الشيخ حسين آل عصفور
468
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
غير شك . مفتاح [ 926 ] [ في ذكر حكم من باع المشفوع وغيره صفقة ] ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( لو باع المشفوع وغير المشفوع صفقة ) * واحدة بعقد واحد فإن ذلك لا يدفع شفعة الشريك فيشفع بما يخصّه من الثمن و * ( تثبت الشفعة في المشفوع ) * وهو القابل لها لمكان الشركة * ( خاصة دون غيره ) * مما لا شركة فيه * ( اتفاقا ) * من الأصحاب ، كما نقله غير واحد * ( وإن كان غير المشفوع ) * المضموم إليه في البيع * ( من مصالح المشفوع ) * لخروجه عن حقيقته وعن إجزائه * ( إلَّا إذا كان طريقا له ) * موصلا إليه * ( أو شرعا ) * بحيث يجتمعان فيه * ( فتثبت في الجميع ) * نظرا إلى ذلك الاشتراك * ( ب ) * الإجماع ، إذ * ( لا خلاف ) * في هذه المسألة ، كما نفاه غير واحد من علمائنا ، و * ( للصحيحين ) * المتقدمين عن منصور بن حازم الواردين في الطريق ، وقد مرّا ، إلَّا أن الشرب من باب الإلحاق والنصوص خالية منه فالإقدام عليه بمجرد هذا الإجماع في موضع النزاع ، إلَّا أن يغلب الطريق على طريق الماء ، فيكون إذا كان المستقي مشتركا وهي الساقية التي يأتي الماء منها لهما تثبتت الشفعة لا مجرد الاشتراك في الشرب ، ومع ذلك فهو بعيد منهما . * ( وكذا ) * تثبت الشفعة بمتعلقهما * ( إذا كان من جملة المرافق ) * بالنسبة إلى الأملاك * ( كالأبواب المثبتة في الدور ) * إذا وقعت الشركة فيه دون باقي الدور . * ( وبالجملة ) * إن هذا الحكم ثابت بالشركة في * ( ما يتناوله المشفوع عادة ) * وعرفا من التوابع واللواحق ، وإن كان المتبوع خارجا عنها لصدق